الثالث إذا عبر السيد بقوله إذا مت فشئت كما ذكرناه إلا أنه فتح التاء من شئت أو قال إن وقع كذا فكذا فأنت حر ففي اشتراط الاتصال وجهان حكاهما الرافعي في موضعين من كتاب التدبير وقال الأصح هو الاشتراط ومقتضى ذلك جريانهما في الطلاق والوكالة كقوله بع هذا فهذا وغير ذلك من الأبواب .
الرابع إذا قال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدرهمين في قياس المذكور في الطلاق لأن كلآ منهما إنشاء كذا نقله الرافعي في كتاب الإقرار عن أبي عباس الروياني .
مسألة 5 .
ثم من حروف العطف ويجوز إبدال تائها فاء وأن يلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة تارة أخرى وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة .
وقيل تستعمل أيضا للترتيب بلا مهلة كالفاء .
وقال الفراء والأخفش وقطرب إنها لا تدل على الترتيب يالكلية وفروع المسألة كثيرة فمنها