قبل الدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أي بتكراره ثلاثا أو قدم الجزاء فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت وقعت الثلاث في أصح الأوجه لأن الجميع يقع في حال الدخول والثاني لا يقع فيهما إلا واحدة كما لو نجز الثلاث هكذا والثالث إن قدم الشرط فواحدة وإن قدم الجزاء وقعت الثلاث ولو أتى بثم أو بالفاء في المسألتين لم تقع إلا واحدة .
السادس مما حملوه فيه على العكس إذا قال لعبده إذا مت ومضى شهر فأنت حر عتق بعد موته بشهر ولا يكفي تقدم الشهر على الموت كذا جزم به الرافعي في أوائل كتاب التدبير وذكر بعده بقليل عن البغوي مثله أيضا فقال إذا قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر فيشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله .
مسألة 3 .
ذكر الإمام في المحصول وغيره من كتبه أن واو العطف بمثابة ألف التثنية مع الاثنين وبمثابة واو الجمع مع الثلاثة فصاعدا حتى يكون قول القائل قام الزيدان كقوله قام زيد وزيد .
إذا علمت ذلك فللقاعدة أمثلة صحيحة .
1 - كقولك بعتك هذا وهذا بكذا فإنه لا فرق بينه وبين قولك بعت هذين بكذا ونحو ذلك من العقود والفسوخ لكن ذكر الأصحاب فروعا كثيرة مخالفة لها منها