مسألة 4 .
والبطلان والفساد عندنا مترادفان فنقول مثلا بطلت الصلاة وفسدت .
وقال أبو حنيفة إنهما متباينان .
فالباطل عنده مالم يشرع بالكلية كبيع ما في بطون الأمهات .
والفاسد ما يشرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا .
إذا علمت ذلك فقد ذكر أصحابنا فروعا مخالفة لهذه القاعدة فرقوا فيها بين الفاسد والباطل .
وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمى بالدقائق في أربعة وهو الحج والعارية والكتابة والخلع ولم يذكر صورها .
فأما تصوير الكتابة والخلع فواضح فإن الباطل منهم ما كان على عوض غير مقصود كالدم أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه والفاسد خلافه .
وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه مال والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق ويرجع الزوج والسيد بالقيمة .
وأما الحج فيبطل بالردة ويفسد بالجماع .
وحكم الباطل أنه لا يجب المضي فيه بخلاف الفاسد هذا صورة طريان الفساد .
وأما الفاسد ابتداء فصورته إذا أحرم بالعمرة ثم جامع