مسألة 2 .
إذا تعارض المجاز والإضمار فقال في المحصول والمنتخب هما سواء فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة وفي احتمال خفائها وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر وجزم في المعالم بأن المجاز أولى لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنهما سواء .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا أشار لعبده الذي هو أكبر منه فقال هذا ابني فيحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق فنحكم بعتقه ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل ابني أي في الحنو أو في غيره فلا يعتق والمسألة فيها خلاف عندنا والمختار كما قاله في زوائد الروضة أنا لا نحكم بالعتق بمجرد ذلك قال لأن ذلك يذكر في العادة للملاطفة وهكذا الحكم إذا قال ذلك لزوجته ذلك قا