إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - إذا قيل للكافر آمن بالله أو أسلم لله فقال أومن أو أسلم بصيغة المضارع قال الحليمي في المنهاج على ما نقله عنه الرافعي يكون مؤمنا كما أن قول القائل أقسم بالله يمين ولا يحمل على الوعد إلا أن يريده قال ولو أتى بالماضي فقال آمنت أو أسلمت فيحتمل أن يجعل مؤمنا وقد أسلفنا ذكر هذا الفرع .
2 - ومنها أن إقرار الإمام والحاكم بالشيء إن كان على جهة الحكم كان حكما وإن لم يكن بأن كان في معرض الحكايات والأخبار عن الأمور المتقدمة لم يكن حكما كذا ذكره الرافعي في أواخر الإقرار في الكلام على إلحاق النسب بغيره والذي ذكره من القواعد المهمة وحينئذ فإذا شككنا في ذلك لم يكن حكما لأن الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم نقله وقد تقدم هذا الفرع في أوائل الاشتراك