في التركيب .
1 - وقوع جملة موقع جملة أخرى كوقوع النفي موقع الجملة الشرطية التي يقصد بها النفي كقول القائل حلال الله علي حرام لا أفعل كذا فإنه يكون تعليقا وإن لم يكن فيه أداة شرط كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن فتاوى القفال وارتضاه .
ومثله ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون العتق يلزمني لا أفعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مقسما به مجرورا فيقولون والعتق والطلاق بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في حال لزومهما لتأمله وهما لا يصلحان للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد .
2 - ومنها وقوع ألفاظ مذكورة في الإقرار تنضم إليها قرائن دالة على الاستهزاء كتحريك الرأس والضحك الدالين على شدة التعجب كقوله في جواب من ادعى ألفا وهي وازنة معناه ليس لك عندي شيء .
مسألة 8 .
إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي ويعبر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح تساويا كما جزم به الإمام فخر الدين في المعالم واختاره البيضاوي لأن في كل منهما قوة