السابع إذا نذر الإتيان إلى بقعة من بقاع الحرم لزمه حج او عمرة بخلاف بقاع الحل كمسجد ميمونة ومر الظهران إلا عرفة فإنه إذا نذر إتيانها وأراد التزام الحج وعبر عنه بعرفة من باب التعبير بالجزء عن الكل فإنه يلزمه قال الرافعي وكذلك إذا نوى أن يأتيها محرما .
الثامن قال إن شفى الله تعالى مريضي فلله على رقبتي أن أحج ماشيا لزمه ولو قال على رجلي فكذلك إلا أن يريد التزام الرجل خاصة كذا جزم به الرافعي ولا تبعد التسوية .
مسألة 4 .
من أنواع المجاز أيضا المجاورة كإطلاق اسم المحل على الحال وذلك كإطلاق الراوية على الإناء الجلد الذي يحمل فيه الماء مع أن الراوية في اللغة هو الحيوان المحمول عليه وكذلك الغائط اسم للمكان المطمئن من الأرض ثم أطلقوه مجازا على الفضلة الخارجة من الآدمي فيه فمن فروعه .
1 - ما إذا قال أصلي على الجنازة وأتى بالجيم مكسورة فإنه