على الحج بنفسه وبغيره .
4 - ومنها أن الشفق يطلق على الأحمر والأصفر وقد ورد أنه E صلى العشاء حين غاب الشفق .
فإن كان الشفق مشتركا فينبغي حمله عليهما حتى لا يدخل إلا بالثاني وإن كان متواطئا فقد دخلت عليه أل وهي للعموم عندنا فلا بد منه إلا أن يقال صدنا عن ذلك كله مفهوم قوله عليه الصلاة السلام وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق فإن الثور بالثاء المثلثة المفتوحة هو الثوران وروي بالفاء أيضا وهو بمعناه وهما يدلان على أن المراد هم الأحمر .
5 - ومنها اختلافهم في المراد من قوله عليه السلام فليقل إني صائم وقد تقدم إيضاحه في أول الكتاب الأول .
6 - ومنها إذا قال السيد لعبده إن رأيت عينا فأنت حر فإنه