النفي دون الإثبات لأن السلب يفيد العموم فيتعدد بخلاف الإثبات وحكاه البيضاوي أيضا وهو غريب .
وتوقف الآمدي فلم يختر شيئا .
إذا علمت ذلك فهل يجب حمل اللفظ الصالح للمعنيين عليهما معا إذا لم تقم قرينة على شيء .
فيه مذهبان .
مذهب الشافعي أنه يجب احتياطا في تحصيل مراد المتكلم لأنا إن لم نحمله على واحد منهما لزم التعطيل أو حملناه على واحد لزم الترجيح بلا مرجح .
وفي البرهان لإمام الحرمين أن الشافعي يوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا قال ولقد اشتد نكير القاضي على القائل به .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي خمسة اشهر مثلا إذا صححنا الظهار المؤقت وهو الصحيح فإنه يكون أيضا موليا على الصحيح وقيل لا بل يحمل على الظهار خاصة لأنه ليس بحالف .
2 - ومنها قولهم إن الكتابة لا تستحب إلا في عبد عرف كسبه وأمانته لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والخير يطلق على العمل الصالح كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وعلى المال لقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد