شيئا كذا نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته عن ابن سريج وأجاب به جماعة من اصحابنا وقد انتهى الكلام على هذه المسألة .
وأما وجوب العمل في الفروع بالمظنون فيتفرع عليه فروع كثيرة بعضها موافق للقاعدة كظن طهارة الماء والثوب في الاجتهاد وكذا استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة والصوم وغير ذلك .
ومنها إذا جومعت المرأة وأنزلت ثم خرج منها ماء الرجل بعد غسلها فإن الغسل يجب عليها لأن الظاهر اختلاط الماءين فيخرج منها ماؤها أيضا كذا ذكره الرافعي حكما وتعليلا .
ومن الفروع المخالفة .
ما إذا قال له علي ألف في علمي أو في ظني لزمه في الأول دون الثاني كذا جزم به الرافعي في الباب الاول من ابواب الإقرار .
فلو قال في رأيي فجوابه يعلم مما أذكره إن شاء الله تعالى في أول