كرر طالقا فقط فقال الجمهور إنه على القولين والصحيح كما تقدم وقال القاضي حسين تقع واحدة قطعا .
2 - ومنها إذا كرر الجملة الشرطية كلها بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أعاد اللفظ ثانيا وثالثا فدخلت قال الرافعي في باب تعدد الطلاق ينظر إن قصد التأكد فواحدة وإن قصد الاستئناف فثلاث وإن أطلق فعلى أيهما يحمل .
قال البغوي .
فيه قولان بناء على ما لو حنث في أيمان بفعل واحد هل تتعدد الكفارة .
وقال المتولي يحمل على التأكيد إذا لم يحصل فصل أو حصل ولكن اتحد المجلس فإن اختلف فعلى أيهما يحمل فيه وجهان وإذا حمل على التأكيد فيقع عند الدخول طلقة أم تعدد فيه وجهان بناء على تعدد الكفارة وعدمها ولا فرق في الصور كلها بين المدخول بها وغيرها لأنا إذا قلنا بالتعدد فيقع الجميع دفعة واحدة حال الدخول والذي