ما إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أو قدم الجزاء فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت وقعت الثلاث في أصح الأوجه .
وسيأتي إيضاح باقي الفروع في الفصل الثامن