وطعم السفرجل وطعم الخبز وطعم الماء وحلاوة السكر وحلاوة العسل ورائحة المسك ورائحة الكافور وغير ذلك .
فأما من فرق بين الأخبار وبين الأمر والنهي فلا وجه لقوله لأن ما وضع للعموم في اللفظ لم يختلف فيه الخبر والأمر والنهي .
ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول من دخل الدار فأكرمه وبين أن يقول من دخل الدار أكرمته وإن كان أحدهما أمرا والآخر خبرا فدل على فساد ما قالوه .
واحتجوا بأنه لا يخلو إثبات صيغة العموم من أن يكون بالعقل أو بالنقل .
ولا يجوز إثباتها بالعقل لأنه لا مجال له في إثبات اللغات .
ولا يجوز أن يكون بالنقل لأن النقل تواتر وآحاد ولا تواتر فيه لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم والآحاد لا يقبل في مسائل الأصول فبطل إثباتها .
قلنا هذا ينقلب عليكم في إثبات الاشتراك بين الخصوص والعموم في هذه الألفاظ فإنه لا يخلو من أن يكون بالعقل ولا مجال له فيه أو بالنقل والنقل تواتر وآحاد ولا تواتر فيه لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم والآحاد لا يقبل في إثبات اللغة .
وعلى أنا قد بينا ذلك بطرق من جهة النقل تجري مجرى التواتر وقد بيناها فأغنى عن الإعادة .
قالوا ولأن هذه الألفاظ ترد والمراد بها البعض وترد والمراد بها الكل فلم يكن حملها على أحدهما بأولى من الآخر فوجب التوقف فيها كما تقول في الأسماء المشتركة من اللون والعين وغيرها .
قلنا لا يمنع أن يستعمل اللفظ فيهما ثم هو حقيقة في أحدهما دون الآخر