واحتجوا بأن الاسم يتناول أواخر الفعل كما يتناول أوائله فإذا كانت الأوائل واجبة كانت الأواخر مثلها .
قلنا لو كانت الأواخر كالأوائل لأثم بتركها كما أثم بترك الأوائل .
قالوا ولأنه لو قال لوكيله تصدق من مالي جاز له أن يتصدق بالقليل منه والكثير فدل على أن الأمر قد تعلق بالجميع .
قلنا لا نسلم هذا بل لا يجوز أن يتصدق إلا بأدنى ما يتناوله الاسم وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الأمر منا إذا أراد التصدق بقدر معلوم بين ذلك وقدره فلما لم يبين علمنا أنه أراد ما شاء المأمور وليس كذلك أوامر صاحب الشرع لأنه لا عادة في أوامر الشرع فيراعى حكمها فلم تقتض إلا ما يقع عليه الاسم