مسألة 15 .
يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع .
وقال بعض أصحابنا لا يدخلون فيه إلا بدليل .
لنا صلاح الخطاب لهم كصلاحيته للأحرار فإذا دخل الأحرار فيه دخل العبيد فيه .
ولأنه مكلف فجاز أن يدخل في الأمر المطلق كالحر .
ولأنه يدخل في الخطاب الخاص له فدخل في الأمر العام كالحر .
واحتجوا بأنهم لا يدخلون في أكثر الأوامر في الشرع كالجمعة والحج والجهاد فدل على أن إطلاق الخطاب لا يتناولهم .
والجواب أن ما دخلوا فيه من الخطاب أكثر