منها قضاء لما تركه لم يقدر به ولما نقدرها ها هنا بالمتروك دل على أنه قضاء له ويدل عنه كغرامات المتلفات .
واحتجوا بأنه لو كان واجبا لما جاز تركه كالصوم في حق غير المعذور ولما ثبت جواز تركه دل على أنه غير واجب كصوم النفل .
قلنا قد بينا الجواب في إيجاب الصلاة في أول الوقت .
قالوا الحائض لا يصح منها فعل الصوم ولا التوصل إلى فعله فلم يجز أن تكون من أهل الوجوب .
قلنا ينكسر بالمحدث فإنه لا يمكنه فعل الصلاة قبل الطهارة ثم هو من أهل وجوبها فبطل ما قالوه