مسألة 10 110 .
يجوز الاجتهاد بحضرة النبي A .
ومن أصحابنا من قال لا يجوز وقول قول بين المتكلمين .
ومن الناس من قال يجوز بالإذن ولا يجوز لغير الإذن .
لنا أن النبي A أمر سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة باجتهاده وهو حاضر .
وروي أنه أمر عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين على أنه من أصاب فله عشر حسنات فقال يا رسول الله أجتهد وأنت حاضر فقال نعم فدل على جواز ذلك .
ولأن ما جاز الحكم فيه في غيبة رسول الله A جاز الحكم به في حضرته كالكتاب والسنة