مسألة 4 .
تخريج الشافعي Bه المسألة على قولين جائز .
وذهب من لا يعتد بخلافه أن ذلك لا يجوز .
وربما قالوا إن ذلك لا يجوز من جهة أنه لا يجوز أن يعتقد المجتهد في الحادثة قولين متضادين ولا سيما على قوله إن الحق من قول المجتهدين في واحد وما عداه باطل .
وربما قالوا إن تخريج المسألة على قولين يدل على نقصان الآلة وقلة العلم حتى لم يعلم الحق من القولين ويحتاج أن يخرج المسألة على قولين .
وهذا خطأ