مسألة 29 .
إذا كانت إحدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى كانت أكثرهما فروعا أولى .
ومن أصحابنا من قال هما سواء وهو قول أصحاب أبي حنيفة .
لنا هو أن أكثرهما فروعا تفيد من الأحكام مالا تفيد الأخرى فكانت أولى .
ولأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول فيجب أن تكون أولى .
واحتج المخالف بأنه لو تعارض لفظان يدخل في أحدهما من المسميات أكثر مما يدخل في الآخر لم يقع بذلك ترجيح فكذلك العلتان .
قلنا لو كانتا كاللفظين لوجب أن يكون ما قل فروعه أولى كما كان الأخص من اللفظين أولى من الأعم منهما .
ولأن اللفظ الخاص والعام إذا تعارضا أمكن بناء أحدهما على الآخر ولا يمكن ذلك في العلتين فقدم أكثرهما فائدة