وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة يتعلق بآخر الوقت .
وقال أبو الحسين الكرخي يتعلق بوقت غير معين ويتعين بالفعل .
لنا هو أن المقتضي للوجوب الأمر وهو قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس وهذا تناول أول الوقت فاقتضى الوجوب فيه .
وأيضا فإن تناول الأمر لأول الوقت كتناوله لآخره ولهذا يجوز فعل العبادة فيهما بحكم الأمر فإذا اقتضى الوجوب في آخره وجب أن يقتضي الوجوب في أوله .
فإن قيل لا يمنع أن يتناول الأمر الوقتين ثم يختلف حكمهما في الوجوب