بالوقت الأول كما يعلق بجميع الأوقات وليس كذلك الأمر فإنه لا يقتضي أكثر من وقت واحد وليس الوقت الأول بأولى من الوقت الثاني فكان جميع الأوقات فيه واحدا .
واحتجوا أيضا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا يصير منتهيا عن ضده إلا بفعل المأمور به على الفور .
والجواب أنه يبطل به إذا قال له افعل في أي وقت شئت فإنه يجوز له التأخير وإن أدى إلى ما ذكروه .
وجواب آخر وهو أنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن يحمل الأمر على التكرار لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيجب أن يداوم على الفعل ليصير منتهيا على الدوام .
وجواب آخر وهو أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ فيراعى فيه موجب لفظ النهي وإنما هو نهي من طريق المعنى فإنه لا يجوز أن يكون مأمورا بالشيء إلا وضده محرم عليه فلم يتعلق ذلك إلا بما يفوت به المأمور فإذا كان الأمر بفعل واحد اقتضى ذلك تحريم ما يفوت به الفعل وذلك لا يقتضي المسارعة إلى المأمور به .
واحتجوا بأن الأمر يقتضي ثلاثة أشياء الفعل والعزم عليه واعتقاد الوجوب ثم العزم والاعتقاد على الفور فكذلك الفعل .
والجواب عن الاعتقاد ما قضي في مسألة الأمر هل يقتضي التكرار وأما العزم فلم يكن على الفور بموجب اللفظ بل كان على الفور لأن المكلف لا ينفك من العزم على الفعل والترك فالعزم على الترك معصية وعناد لصاحب