مسألة 9 .
إذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابنا .
وقال أبو علي بن خيران وأبو بكر القفال يصير إجماعا ويسقط القول الآخر وهو قول المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة .
لنا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله ولم يفرق بين أن يجمع التابعون بعد ذلك أو لم يجمعوا .
وقوله A أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولم يفرق