واحتجوا بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا يدل على جواز الضلال عليهم .
والجواب أنا لا نعرف هذا الخبر فيجب أن يثبتوه ليعمل به .
ولأنه يحتمل أن يكون خطابا لقوم بأعيانهم ويجوز الخطأ والضلالة عليهم .
واحتجوا أيضا بقوله A لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة .
والجواب أنا نحمله على ما ذكرناه .
واحتجوا بأنه اتفاق أمة فلم يكن حجة دليله اتفاق الأمم السابقة .
والجواب أن من أصحابنا من لم يسلم هذا الأصل وقال إجماع الأمة وسائر الأمم السالفة سواء وهو اختيار أبي إسحق الإسفراييني C .
وإن سلمنا على قول غيره فالفرق بينهما هو أن عصمة الأمم طريقها الشرع والشرع لم يرد بعصمة سائر الأمم وورد الشرع بعصمة هذه الأمة ونفي الخطأ عنها على ما بيناه .
ولأن النسخ في سائر الأديان يجوز فلم يحتج فيها إلى عصمة ولا يجوز ذلك في شريعتنا فإنها مؤبدة فعصمت أمتها ليرجع إليها عند الخطأ والنسيان وليحفظ به الشرع .
قالوا ولأن الإجماع لا يتصور انعقاده لأنه لا يمكن ضبط أقاويل العلماء على تباعد البلاد وكثرة العلماء فإذا لم يتصور لم يجز الرجوع إليه