واحتج بأن أوامر الله تعالى المعلقة بالشروط كلها على التكرار كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وكقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ونحو ذلك فدل على أن ذلك مقتضاه .
والجواب أن في أوامره المعلقة على الشرط ما لا يقتضي التكرار كالأمر بالحج .
ولأن أوامر الشرع اقترنت بها أدلة تقتضي التكرار من الإجماع والقياس وغيرهما وليس فيما اختلفا فيه دلالة تقتضي التكرار فبقي على ظاهره .
واحتج أيضا بأن النهي المعلق بالشرط يقتضي التكرار فكذلك الأمر .
والجواب هو أن من أصحابنا من سوى بين الأمر والنهي إذا تعلق بالشرط .
وإن سلمنا فإن الأمر مخالف للنهي ألا ترى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار والنهي المطلق يقتضيه .
ولأنا بينا الفرق بينهما فيما مضى بما يغني عن الإعادة