مسألة 25 .
إذا كتب إليه رجل بحديث جاز أن يرويه عنه فيقول أخبرني فلان بهذا مكاتبة .
ومن الناس من قال لا تجوز له الرواية عنه .
لنا هو أن أمر الأخبار مبني على الظاهر وحسن الظن والظاهر صحة ما كتب إليه فجاز أن يعول عليه في الرواية .
فإن احتجوا بأنه لو كتب إليه بشهادة لم يجز أن يشهد عليه فكذلك إذا كتب إليه بخبر .
والجواب أن باب الشهادة آكد من باب الأخبار وقد بينا ذلك في غير موضع فأغنى عن الإعادة