مسألة 20 .
إذا روى الثقة عن المجهول لم يدل ذلك على عدالته .
ومن أصحابنا من قال يدل على عدالته .
لنا هو أن شهادة الفرع لا تدل على شهادة الأصل فكذلك رواية العدل لا تدل على عدالة المروي عنه .
ولأن العدل قد يروي عن الثقة وعن غير الثقة ولهذا قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان والله كذابا فلم يجز أن يستدل بالرواية على العدالة .
واحتجوا لو كان هذا المجهول غير ثقة لبين العدل ذلك في روايته حتى لا يغتر بروايته كما بين الشعبي ولما لم يبين ذلك دل على عدالته .
والجواب هو أنه يجوز أن يترك البيان ثقة بعدالته ويحتمل أنه تركه لأنه لا يعرفه وهو ممن يرى الناس أنه على العدالة ويحتمل أن يترك البيان ليجتهد الفقيه الذي يعمل بحديثه في حاله فإذا احتمل أنه ترك البيان من هذه الوجوه لم يدل ذلك على العدالة .
وجواب آخر وهو أن أكثر ما في ذلك أن يدل على عدالته عنده وهذا لا يكفي في ثبوت العدالة حتى ننظر في حاله كما نظر ونعرفه كما عرف .
ولأن هذا يبطل بشاهد الفرع إذا شهد على شهادة مجهول فإنه لا يدل على عدالته ولا يقال أنه لو كان غير ثقة لبين ذلك حتى لا تعتبر شهادته فسقط ما قالوه