مسألة 16 .
إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله A كذا وكذا فهو كالمسند إلى رسول الله .
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ليس كالمسند .
لنا أن الظاهر من حال الصحابة أن لا يقدموا على أمر من أمور الدين والنبي A بين أظهرهم إلا عن أمره فصار ذلك كالمسند إليه .
ولأنه إنما يضاف ذلك إلى عهد رسول الله A لفائدة وهو أن يبين أن النبي A علم بذلك ولم ينكره فوجب أن يصير كالمسند .
واحتجوا بأنهم كانوا يفعلون في عهد النبي عليه السلام مالا يكون مسندا ألا ترى أنهم لما اختلفوا في التقاء الختانين قال بعضهم كنا نجامع على عهد رسول الله A ونكسل فلا نغتسل فقال له عمر أو علم النبي A ذلك فأقركم عليه فقال لا فقال فمه .
وقال جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله A