مسألة 15 .
إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فهو كالمسند إلى رسول الله A .
وقال أبو بكر الصيرفي لا حجة في ذلك وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة .
لنا هو أن إطلاق الأمر والنهي والسنة يرجع إلى رسول الله A .
والدليل عليه أن أنس بن مالك كان يقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ولم يقل له أحد من الآمر بذلك فدل على أن إطلاق الأمر يقتضي ما ذكرناه .
ولأنه لا خلاف أنه لو قال أرخص لنا في كذا لرجع ذلك إلى رسول الله A فكذلك إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولا فرق بينهما .
واحتجوا بأن السنة قد تطلق والمراد بها سنة رسول الله A وتطلق والمراد بها سنة غيره والدليل عليه قول علي عليه السلام في الخمر جلد النبي A في الخمر أربعين وجلد أبو بكر Bه أربعين وجلد عمر