فإن قيل الشهادة آكد من الخبر ألا ترى أن الشهادة لا تقبل من العبد ولا من شهود الفرع مع حضور شهود الأصل والأخبار تقبل من العبد وتقبل من الراوي مع حضور المروي عنه فدل على الفرق بينهما .
قيل هما وإن افترقا فيما ذكرتم إلا أنهما يتساويان في اعتبار العدالة والإرسال يمنع ثبوت العدالة فيهما فيجب أن يمنع صحتهما .
وأيضا هو أن من شرط الخبر عدالة الراوي فإذا روى مرسلا جهلت عدالة الراوي فيجب أن لا يقبل .
فإن قيل الظاهر أنه لم يرو إلا عن عدل .
قيل ليس الظاهر ما ذكرتم بل يجوز أن يروى عن عدل وغير عدل وقد جرت عادة أصحاب الحديث بالرواية عن كل أحد ولهذا قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان ممن أخذا وعلى أن عندهم لو أرسل عمن لا يعرفه ولا يعرف عدالته لجاز العمل به فسقط ما قالوه .
واحتجوا بأن الراوي لا يرسل الحديث إلا ممن يقطع بصحته وثبوت طريقه ولهذا روي عن إبراهيم أنه قال إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثني واحد وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة