وقال بعض أصحاب الحديث لا تقبل الزيادة أصلا .
لنا هو أن هذه الزيادة لا تنافي المزيد عليه فهو كما لو انفرد أحدهما بزيادة حديث لا يرويه الآخر .
ولأنه يجوز أن يكون أحدهما سمع الحديث من أوله إلى آخره والآخر سمع بعضه أو أحدهما ذكر الحديث كله والآخر نسي بعضه فلا يجوز رد الزيادة بالشك .
ولأن الخبر كالشهادة ثم في الشهادة لو شهد شاهدان على رجل أنه أقر بألف وشهد آخران أنه أقر بألف وخمسمائة فإنه تثبت الزيادة فكذلك في الخبر .
ولأنه لو كان ما انفرد به أحدهما مما لا يقبل لوجب أن لا يقبل ما انفرد به أبي وابن مسعود في القراءات لأنها روايات انفردوا بها عن الصحابة .
واحتجوا بأنهما مشتركان في السماع فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتركا فيها .
قلنا تبطل بما ذكرناه من الشهود على أنا بينا أنه يجوز سماع البعض دون البعض ويجوز أن يشتركا في الجميع وينسى أحدهما بعضه وإذا احتمل هذا لم يجز رد الزيادة .
قالوا ولأن في التقويم يقدم قول من قوم بالنقصان فكذلك في الخبر .
قلنا هذا مخالف للتقويم فإن شهادة المقوم معارضة في الزيادة ألا ترى أن من قوم بالنقصان يذكر أنه عرف السلعة وسعر السوق ولا تساوي إلا