وعلموا كلهم بحديث أبي بكر الصديق Bه إن الأئمة من قريش وبحديث عائشة Bها في التقاء الختانين فدل على وجوب العمل به .
فإن قيل هذه أخبار آحاد فلا يحتج بها في إثبات خبر الواحد .
قيل هذا تواتر من طريق المعنى فإنها وإن وردت في قصص مختلفة فهي متفقة على إثبات خبر الواحد فصار ذلك كالأخبار المتواترة في سخاء حاتم وشجاعة علي كرم الله وجهه .
فإن قيل يجوز أن يكون قد علموا بذلك لأسباب اقترنت بها .
قيل لم ينقل غير الأخبار والرجوع إليها فمن ادعى زيادة على ذلك احتاج إلى دليل .
ولأنه لو كان هناك سبب آخر يوجب العمل به لنقل ولم يخل به .
فإن قيل إنما رجعوا إلى تلك الأخبار لأنها نقلت بحضرة الصحابة Bهم ولم ينكر على رواتها فصار ذلك إجماعا منهم على قبولها فوجب المصير إليها لأجل الإجماع .
قيل لو كانت تلك الأخبار عند جماعتهم لما أشكلت عليهم الأحكام قبل روايتها .
فإن قيل إن كان قد نقل عنهم العمل بخبر الواحد فقد نقل عنهم أيضا الرد لخبر الواحد