لنا هو أن المجاز ما تجوز عن موضوعه إما بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو استعارة وقد وجد جميع ذلك في القرآن .
فالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء والمراد ليس مثله شيء .
والنقصان كقوله واسأل القرية والمراد به أهل القرية .
والتقديم والتأخير كقوله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والمراد به أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء .
والاستعارة كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق فعبر عن شدة الحال بكشف الساق لأن عند الشدائد يكشف عن الساق .
وأمثال ذلك في القرآن أكثر من أن يحصى .
وقد ألزم أبو العباس بن سريج ابن داود في المناظرة له في قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد فعبر عن الصلوات بالمساجد لأن الصلوات لا يتأتى هدمها