واحتجوا بأنه تخصيص عموم فجاز أن يتأخر عن العموم كالتخصيص بغير الاستثناء .
قلنا لا نسلم الأصل على قول من لم يجوز من أصحابنا تأخير البيان عن وقت الخطاب .
فإن سلمنا ذلك فإنا نقلب عليهم فنقول تخصيص عموم فاستوى فيه السنة وما زاد دليله التخصيص بغير الاستثناء