يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فوبخه على مخالفة الأمر فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب .
فإن قيل نحن لا نمنع أن يكون في الشرع أمر مخصوص يقتضي الوجوب ويستحق التوبيخ على مخالفته وإنما الخلاف في مقتضى اللفظ في الجملة فلا يجوز الاحتجاج عليه بأوامر مخصوصة .
والجواب أنه ليس عندهم أمر يستحق التوبيخ على مخالفته لكونه أمرا والخبر يقتضي تعلق التوبيخ بترك الأمر فحسب .
ويدل عليه ما روى أن النبي A قال لبريرة كنت لو راجعته فإنه أبو ولدك فقالت بأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شفيع فقالت لا حاجة لي فيه فمعلوم أن إجابة النبي A فيما يشفع فيه مستحقة فلما فرق بين الأمر والشفاعة دل على أنه لو أمر لاقتضى الوجوب .
وأيضا قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فدل على أنه لو أمر به لوجب وأن شق