على عمومه ولم يقتصر على سببه .
وقال مالك يقتصر على السبب وهو قول المزني وأبي ثور وأبي بكر القفال والدقاق .
لنا هو أن الدليل قول صاحب الشريعة فاعتبر عمومه كما لو تجرد عن السبب