الآحاد وإن لم يخص لم يجز تخصيصه بأخبار الآحاد .
لنا هو أن المسلمين أجمعوا على تخصيص آية المواريث بقوله عليه السلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعلى تخصيص قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء بقوله A لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .
واحتج أبو بكر الصديق Bه على فاطمة Bها بقوله A إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وهذا تخصيص لعموم من القرآن بجبر الواحد فدل على جواز ذلك .
فإن قيل فقد رد عمر Bه حديث فاطمة بنت قيس أن