مسألة 6 .
يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابنا .
وقال أبو بكر القفال يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك