المكتبة اصول الفقه التبصـرة في أصول الفقه مسألة 6 . يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابنا . وقال أبو بكر القفال يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك