خلاف أن التحريم في الأصل معلل بهذا لا غير ومن يريد جمعا في متعلق له إلا اسم المعتمدة فكان طاردا فإن أخذ يبدي ( في عدة المعتدة الرجعية ) ما ذكرناه استدلالا من كونها متربصة عن الزوج لم يتحقق هذا في الأصل فالعلة ( ألاولى ) فيها اخالة ربط حكم أو حكمين متماثلين بعلتين وهذه العلة إن ردت إلى طالب الإخالة فالأمة مجمعة على أن الفرع والأصل غير مجتمعين في المعنى المقتضى فلا يبقى الاجتماع إلا في نعت واسم والذي يحقق ذلك أن العدة عن الغير تمنع ابتداء النكاح لغير من عنه العدة ولو كانت العدة من الزوج ولم تقع الحرمة الكبرى لما امتنع على الزوج النكاح فاستبان أن محرم الرجعية إن عول على العدة لم يجد أصلا .
1148 - فإن قيل فما رأيكم في استعمال ذلك استدلالا قلنا هو الآن يتعلق بفن من الفقه ولكن إذا انتهى الكلام إليه نأتي فيه بما يليق بهذه المحال ونقول إن تمسك المحرم بمناقضة التربص المستدعىالبراءة للوطء الشاغل فلست أرى هذا المعنى واقعا من جهة أن الوطء عند الخصم لو جرى لانقطعت العدة وإنما الممتنع ( اجتماع ) العدة والتشاغل بالوطء على مذهب من يبيح الرجعية بل هو رجعة عنده ثم الرجعة والعدة عنده لا ( يجتمعان ) ولكن ( طريان ) الرجعة يتضمن انقطاع العدة فليكن الوطء كذلك .
1149 - فإن قيل فما الرأي في قول من يتمسك بالاحتساب بالعدة ويقول