إثبات مسألة لا تعلق لها بمحل النزاع فقد عد متنقلا .
1121 - وقد يسلك المركب في إبطال التعدية مسلكا آخر فيقول لو ثبت معناك لقلت به ضمنا إلى معناي فإن الحكم لا يمتنع ثبوته بعلتين وهذا قد لا يجري في بعض المركبات فإنا إذا قلنا بكر فتجبر كما ذكرناه فذكر المعدي الصغر لم يمكنا أن نجعل الصغر علة في الإجبار فإن الثيب الصغيره لا تجبر عندنا .
1122 - وقال الأستاذ أبو إسحاق وهو من المركبين سبيل المركب إذا عورض بالتعدية أن يقول معناي عندكم دعوى غير مثبتة ( بما ) تثبت به معاني الأصول أم قد يثبت مدلولا فإن لم يقم عليه دليل ( فلست ) معللا بعد ولا مقيما متمسكا في محل النزاع فابتدارك إلى معارضتي بالتعدية غير متجه وإن اعترفت بكون معناي ثابتا فمعناك الذي ابتدأته ليس مناقضا لمعناي وإنما تقدح المعارضة إذا جرت مناقضة في المقتضى فهذا مضطرب المركبين والمعدين وقد بان أصلنا فيما نقبله ونرده في تركيب الأصل والفرع .
1123 - ونحن الآن نجمع المقصود والمدرك الحق في تقسيم فنقول الأقيسة ( الخلية ) عن معنى التركيب في الأوصاف والأصول بينة وقد قدمنا تقاسيمها وذكرنا مراتبها فأما ما يليق بما نحن فيه فينقسم إلى قسمين أحدهما يتلقى انتظامه من مذهب الخصم لا تعلق له بمحل النزاع ولا يشعر