C بأنها ملكت نفسها وزعم أن ذلك يجري في حق المعتقة تحت الحر وأبطل الشافعي C هذا التعليل واعتل بالضرار على ما يحرره أصحابه .
وكذلك الإفتاء في كل مسألة يبحث الناظر عنها .
791 - ونحن نقول بعد هذا التنبيه .
تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية ولكنه ممتنع شرعا واية ذلك أن إمكانه من طريق العقل في نهاية الظهور فلو كان هذا ثابتا شرعا لما كان يمتنع وقوعه على حكم النادر والنادر لا بد أن يقع على مرور الدهور فإذا لم يتفق وقوع هذه المسألة وإن لم يتشوف إلى طلبه طالب لاح كفلق الإصباح أن ذلك ممتنع شرعا وليس ممتنعا عقلا ولا بعيدا عن المصالح .
وهذه نهاية لا تتعدى في هذا الفن .
وإنما نشأ هذا الكلام كله من قولنا في السبر والتقسيم .
792 - والان كما عاد بنا الكلام إليه .
فإذا أبطل السابر أشياء نص عليها فأخرجها عن كونها عللا ولم يبق إلا واحد اتجه عند ذلك وجهان من الكلام .
أحدهما تعين ما بقي للتعليل به .
والثاني بطلانه أيضا والتحاق الحكم بما لا يعلل كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى .
وهذا التردد فيما بقي يدل على أن السبر المجرد إذا انتهى إلى معنى واحد ووقف