هذا مع الإنصاف كالقطع في مجال الظن عند نظر العقل فإذا التحق هذا بإجمناعهم قطعا في حكم مطنون قطع به المجمعون من غير ترديد ظن فليكن الإجماع على تبكيت المخالف وتعنيفه مستند قاطع شرعي ولا يبعد أن يكون ذلك بعض الأخبار التى ذكرناها تلقاها من تلقاها من فلق في رسول الله A وعلم بقرائن الحال قصد المصطفى عليه السلام في انتصاب الإجماع حجة ثم علموا ذلك وعملوا واستمروا على القطع بموجبه ولم يهتموا بنقل سبب قطعهم فقد تقرر الان انتصاب الإجماع دليى قاطعا وبرهانا ساطعا في الشرع .
المسألة الثالثة .
629 - في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به إذ لا مطمع في إسناده إلى العقل وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي هجوما عليه من غير اعتبار واسطة .
فإذا الواسطة التي هي العمدة النظر في قضيات اطراد العادات كما سبق تقرير ذلك في الصورتين ثم إذا أنعم الباحث نظره كان متعلقه دليلا قاطعا سمعيا يشعر الإجماع به .
فإن قيل ما ذكرتموه إخراج الإجماع عن كونه حجة قلنا هذه الان غباوة فإن ذا التحصيل لا يطمع في كون إجماع الناس حجة لعينه وإنما المطلوب المكتفي به استناده إلى حجة والدليل عليه أن قول المصطفى صلوات الله عليه في نفسه ليس