وهذا عندي في نهاية السقوط فإن القاضي يسلم أن الإمكان شر †ط توجه الأمر ولا يؤمر إلا متمكن فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن فكيف يعتقد ثبوت التكليف وقد بان آخر أن لا إمكان ولا وجه إذا بان ذلك إلا الإطلاق بأنا تبينا أن الأمر لم يكن متوجها فلا يتوجه القطع بتوجه أمر تكليف إلا مع القطع بالإمكان أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها .
191 - فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عزى إلى المعتزلة في ذلك .
وأما النسخ فسنأتي فيه بالعجائب والآيات إن شاء الله تعالى .
وقد نجز بنجاز هذه المسألة أحكام الأوامر الكلية ونحن الآن نأخذ في النواهي إن شاء الله تعالى