فهمه والإحاطة به من غير نظر في الوقت .
157 - ثم القول الحق فيه أن الأمر اقتضاء ناجز والمقتضى مطلوب على الوجوب وحق الوفاء بالطلب التنجيز مع الإمكان فمن أراد مداراة هذا بالإيهام بذكرالأوقات وخروجها من الإرادات فقد أبعد .
158 - ومما تمسك به الفقهاء الصائرون إلى أن الامتثال هو المطلوب في أي وقت فرض أن قالوا إن الأمر يمثل بالبر في اليمين وإذا قال القائل لأدخلن الدار لم يتعين لإقسامه الوقت الأول ولكن مهما فرض الدخول كان برا وقد أوضحنا أن هذا المسلك مدخول فإنه قياس لفظ على لفظ مع العلم بتغاير معاني الصيغ وتفاوت قضاياها عند تغاير محالها ثم قول القائل لأدخلن الدار في حكم وعد مؤكد بالقسم والأمر طلب ناجز فليقتض الوفاء الناجز وهذا وإن كنت لا أرضاه فلم أورده معتمدا عليه وإنما ذكرته لإظهار إمكان تخيل الفرقان بين الصيغتين .
159 - فأما من قال من أصحاب الوقف إن من بادر إلى إيقاع الفعل المطلوب لم يقطع بكونه ممتثلا فهذا مجاحدة وخروج عن حكم اللسان بديهة وضرورة فإن من أطلق الصيغة ولم تثبت قرينة تقتضي التأخير فالمخاطب إذا ابتدر عد مسارعا إلى الطاعة وكان ممتثلا قطعا ومن أنكر هذا فهو