ويختاره فهو مذهبه والاخر ليس بقول له وانما ذكره اولا توطئة للخلاف وتمهيدا له .
ولو نص على قولين في الجديد ثم ذكر احدهما بعد ذلك وأضرب عن ذكر الثاني فما صار اليه المزني C ان ذلك رجوع منه عن القول الثاني ولما قاله وجه وان كان انكره معظم الأصحاب