بهذه وامثالها اصول الدين اذ يدخل عليها وجوب معرفة الباري ومعرفة صفاته ووجوب معرفة النبوة فوجوب معرفة هذه الاصول من اصول الدين فلا سبيل الى الحاق هذا القبيل بمسائل الفروع مع علمنا بأن الوجود لا يثبت الا شرعا فبطل من هذا الوجه حصر مسائل الاصول في العقليات ولذلك يجوز تقدير نسخ وجوب المعرفة عندنا فكل ما ثبت اصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ .
فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من اصول الدين ان قال كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهي من الاصول سواء استندت الى العقليات ام لم تستند اليها .
فإن قال قائل فالعقليات التي يتكلم فيها ارباب الكلام ويقع الاستقلال بذواتها في العقائد تعد من الاصول ولا يتحقق فيها تحريم الخلاف .
قلنا ان كانت مناطة بقاعدة من قواعد الدين وان كانت من