وهذا في الظاهر ينبىء عن اختلافهم في المسألة الواحدة ثم يخير المجتهد في الاخذ بقول ايهم شاء ولو اختلفوا لسقط الاحتجاج بقولهم عند مخالفينا فسقط استدلالهم من كل وجه .
وربما يتمسكون بجمل من الظواهر يؤول مرجعها الى ما ذكرناه .
وربما يتمسكون بطرق من المعنى فيقولون ان اصحاب رسول الله A ورضي عنهم شاهدوا الوحي والتنزيل ومواقع الخطاب وشهدوا قرائن الاحوال فلا يصدر القول منهم مع ورود الشرع باحسان الظن بهم الا وهو الحق .
وهذا الذي ذكروه لا طائل تحته فانهم مع ما ذكرناه بصدد الزلل لم يقم حجة قاطعة على الاستدلال بقولهم ولا يدل العقل على ذلك ايضا فلم يبقى فيما ذكروه معتصم .
ودليلنا في هذه المسألة هو الذي قدمناه في المسألة الاولى في منع التقليد فأطردها على وجهها .
وقد اعتبر بعض المعتبرين بما اذا اختلف الصحابة واعتبر بعضهم