الآية وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره .
وما لحقه من البيان بعد ذلك .
فتكلفوا للجواب كما هو مذكور في كتبهم .
وأنهم أصلوا أن العام قطعي كالخاص وخرجوه من صنيع الأوائل .
في قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن وقوله A لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حيث لم يجعلوه مخصصا .
وفي قوله A فيما سقت العيون العشر الحديث وقوله A ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حيث لم يخصوه به ونحو ذلك من المواد .
ثم ورد عليهم قوله تعالى فما استيسر من الهدي وإنما هو الشاة فما فوقه ببيان النبي A فتكلفوا في الجواب .
وكذلك أصلوا أن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف