فكان ابن عباس يذهب بمعناه الى المتعة الأولى وذهب جماعة الفقهاء الى أن المتعة الأولى منسوخة وأن هذه الآية كالتي من البقرة وأن معنى قوله 22ب فآتوهن أجورهن انما أراد المهر .
والدليل على صحة قول الجماعة قوله فانكحوهن بإذن أهلهن فهذا المهر بإجماع