مصلحة أو دفع مفسدة .
وهو أيضا غير خارج عن وضع اللغة لما بينه وبين الحكم من التعلق والارتباط .
وكل ما له تعلق بغيره وارتباط فإنه يصح لغة أن يقال إنه مناسب له .
ولا يخفى إمكان إثبات مثل ذلك في مقام النظر على الخصم بما لو أعرض عنه الخصم وأصر معه على المنع كان معاندا