الصنف الخامس التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر كقوله A الثيب أحق بنفسها من وليها .
وقوله E ( في السائمة زكاة ) .
الصنف السادس مفهوم اللقب وذلك كتخصيص الأشياء الستة في الذكر بتحريم الربا .
الصنف السابع مفهوم الاسم المتشق الدال على الجنس كقوله A لا تبيعوا الطعام بالطعام وهو قريب من مفهوم اللقب لكون الطعام لقبا لجنس .
الصنف الثامن مفهوم الاستثناء كقوله تعالى { لا إله إلا الله } ( 37 ) الصافات 35 ) وقول القائل ( لا عالم في البلد إلا زيد ) .
الصنف التاسع تعليق الحكم بعدد خاص كتخصيص حد القذف بثمانين .
الصنف العاشر مفهوم حصر المبتدإ في الخبر كقوله ( العالم زيد وصديقي عمرو ) .
وإذا عرف المفهوم بحده وأصنافه فيجب أن تعلم قبل الخوض في الحجاج في هذه الأصناف أن مستند فهم الحكم في محل السكوت عند القائلين به إنما هو النظر إلى فائدة تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره وسواء كان ذلك من قبيل مفهوم الموافقة أو المخالفة وإن افترقا من جهة أن فائدة التخصيص بالذكر في مفهوم الموافقة إنما هو تأكيد مثل حكم المنطوق في محل المسكوت عنه وفائدة التخصيص بالذكره في مفهوم المخالفة إنما هو نفي مثل حكم المنطوق في محل السكوت وذلك مما لا يعلم من مجرد تخصيص محل النطق بالذكر دون نظر عقلي يتحقق به أن التخصيص للتأكيد أو النفي وذلك بأن ينظر إلى حكمة الحكم المنطوق به .
فإن عرفت وعرف تحققها في المحل المسكوت عنه وأنها أولى باقتضائها الحكم فيه من الحكم في محل النطق علم أن فائدة التخصيص التأكيد وأن المفهوم مفهوم الموافقة وإن لم يعلم